www.sunnaonline.org

اعتراض الجهول على تأويل الإمام الحبشي لحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه...

اعترض الشاذ المشوش على ما في كتاب البغية ص325 من الطبعة الأولى من تأويل الفقيه المحدث الشيخ الهرري حفظه الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلُصَ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" وأن المراد بالجلوس هو الجلوس للبول أو الغائط ثم نسب الكاتب هذا أيضًا إلى البغية ص365.

فالجواب عن ذلك ما قاله المحدث الفقيه الشيخ الهرري رحمه الله في كتابه البغية ص325 من الطبعة الأولى و415 من الطبعة الثانية ما نصه
[من جملة المعاصي التغوط على القبر قال عليه الصلاة والسلام "لأن يجلس أحدكم على جمرة فَتُحرق ثيابه وتخلُصَ إلى جلده خير له من ان يجلس على قبر" رواه مسلم والمراد بالجلوس الجلوس للبول أو الغائط فلا يحرم الجلوس على القبر لغير ذلك وإن حرمه جماعة من الفقهاء أخذًا بظاهر الحديث] اهـ بحروفه. معناه هذه المسئلة مختلف فيها بين الفقهاء، فعلام الانكار؟

ففي صحيح البخاري باب الجريدة على القبر وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كُرِه ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور اهـ. وفي شرح معاني الآثار للإمام السّلفي أبي جعفر الطحاوي (ج1/516 و517) طبع دار الكتب العلمية بعد ذكره للحديث "لأن يجلس أحدكم..." ما نصه
[قال أبو جعفر: "فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور وخالفهم في ذلك ءاخرون فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول، وذلك جائز في اللغة يقال جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول" واحتجوا في ذلك أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن اخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. فبين زيد في هذا الحديث الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ما هو، وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك] اهـ.

نقول: وحديث زيد بن ثابت المرفوع قال عنه الحافظ العسقلاني في الفتح: ورجال إسناده ثقات.
ثم قال الطحاوي رحمه الله [فثبت بذلك أن الجلوس المنهيّ عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس،ا فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن عليّ وابن عمر رضي الله عنهم] اهـ.

نقول: وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه أيضًا كما في كتاب شرح الزرقاني على موطأ مالك ج2/ص70 وقد جزم بعض الشافعية بهذا التأويل كما في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على مذهب الشافعية لشهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير المجلد الثالث ص12. ولمزيد من المعلومات فليراجع كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري المجلد الرابع الجزء الثامن ص 183،
ا 184،185 طبع دار الفكر، وكتاب حاشية رد المحتار على الدر المختار على مذهب الحنفية ج2/245 طبع دار الفكر وغيرَهما. وأما ادعاء الكاتب المضطرب أن هذا التأويل ضعفه مالك فهو دليل جهل منه، واما ادعاء الكاتب أن كلام الشيخ الهرري هو في البغية ص365 فهو يدل على عدم أمانته إذ لا وجود لذلك في الطبعتين من الكتاب.

لقد ظهر بذلك مدى تسرع الكاتب المضطرب في الإنكار مما يدل على أنه يحمل في قلبه الضغينة والعداوة الشديدة لكل من يخالف رأيه ولو بحق.
وأما احتجاجه بقول النووي في هذه المسئلة فهو دليل تناقضه إذ أن النووي ينزه الله عن الحد والجسمية والجهة ويجيز قراءة القرءان على أمواتنا المسلمين وأما الكاتب المضطرب وأمثاله من أهل التشويش يكفرون من نزه الله عن الجهة والحد والجسمية ويحرمون قراءة القرءان على أمواتنا المسلمين.


تاريخ الإضافة : 19/11/2010
الزيارات : 5205
رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
الكاتب : SunnaOnline | سنة اون لاين
القسم : رد شبه المفترين على الهرري

التعليقات على الماده