www.sunnaonline.org

كتاب المعاملات - الشركة




وَلِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ

ا- أَنْ تَكُونَ عَلَى نَاضٍّ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ،ا
ا- َأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ، ا
ا- َأَنْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ،ا
ا- َأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ،ا
ا- َأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ.ا

الشركة في اللغة: الاختلاط. وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع.ا

ثم الشركة أنواع نذكر نوعين:ا

النوع الاول: شركة الأبدان وهي باطلة كشركة الحمالين وسائر المحترفين ليكون كسبهما بينهما، سواء كان متساويًا أو متفاوتًا، ووجه بطلانها أن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده.ا

النوع الثاني: شركة العنان وهي صحيحة، والإجماع منعقد على صحتها، وهي مأخوذة من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي العنان. ثم لصحتها شروط:ا

الشرط الاول: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، والإجماع منعقد على صحتها في الدراهم والدنانير، نعم في جوازها على المغشوشة وجهان: أصحهما في زيادة الروضة: الجواز أيضًا، الثاني: لا، كالقراض. ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير، بل يجوز عقد الشركة على مثلي، فتصح في القمح والشعير ونحوهما، لأن المثليّ إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين، ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات لعدم تصوّر الخلط النافي للتمييز، ولهذا لو تلف أحد المتقوّمين، أو بعضه عرف فامتنعت الشركة لذلك.ا

الشرط الثاني: أن يتفقا في الجنس، فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب، وكذا في الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء للتمييز فيهما.ا
الشرط الثالث: الخلط، لأن المال قبل التمييز فيه حاصل، ويشترط في الخلط: أن لا يبقى معه تمييز، وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد والإذن، فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر، وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له اشتباه ويقاس بهذا أمثاله، ثم هذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين، أما لو كان مشاعًا بأن اشترياه معًا على الشيوع أو ورثاه، فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز.ا
الشرط الرابع: الإذن منهما في التصرف، فإذا وجد من الطرفين تسلط كل واحد منهما على التصرف.ا

واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل، فلا يبيع بغير نقد البلد، ولا يبيع بالأجل، ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش، وكذا لا يسافر به إلا بإذن الشريك أي (بإذن آخر غير الإذن الأول). فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة.
ا

الشرط الخامس: أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا، لأنه لو جعلنا شيئًا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع، فلو شرطا التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد لأنه مخالف لوضع الشركة والتصرف صحيح للإذن ويُقسم الربح على قدر ماليهما ولكل على الآخر أجرة مثل عمله في ماله. والربح يكون على قدر المالين، وكذا الخسران كالربح. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه لا يشترط تساوي المالين، وهو كذلك على الصحيح.ا

وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ.ا

عقد الشركة جائز من الطرفين، ولكل واحد منهما فسخه متى شاء، لأنه عقد إرفاق فكان جائزًا كالوكالة، وكما أنه لكل منهما فسخه، فلكل منهما عزل نفسه وعزل صاحبه، فلو قال أحدهما للآخر: عزلتك، انعزل وبقي العازل على حاله، ولو مات أحدهما انفسخت كالوكالة، والجنون والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف.
ا


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 5012
التاريخ : 16/7/2010