www.sunnaonline.org

أقوال المذاهب الأربعة في كيفية ثبوت رمضان


الحمد ُ لله ِ ربِّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى ءاله وصحبه وسلم . أما بعد، فإن صيام شهر رمضان عبادة عظيمة يكفي في بيان فضلها الحديث القدسي الذي رواه البخاري "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ءا دَمَ لَهُ إلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأنا أَجْزِي بِهِ".ا

شهر رمضان من أفضل الطاعات وأجلّ القربات وأحد أهم أمور الإسلام كما جاء في حديث الشيخين "بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ" وَعَدَّ منها "وَصَوْمِ رَمَضَانَ". وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان هو مراقَبة الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان فإن رُئي الهلالُ كان اليومُ التالي أول رمضان، وإن لم يُرَ الهلالُ يكون اليوم التالي الثلاثين من شعبان والذي بعده هو أول أيام رمضان.ا

على ذلك درج المسلمون في كل بلاد الدنيا، وبذلك أفتى الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا وأنه لا التفات إلى أقوال أهل الحساب والفلكيين ولا عبرة بكلامهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه. قال حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم" نحنُ أمَّةٌ أمّيّةٌ لا نكتُبُ ولا نحسُبُ، الشهرُ هكذا وهكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأكملوا عِدةَ شعبان ثلاثين"، رواه البخاريّ، وروى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه في سننهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا".ا

وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ "صُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". وفي رواية مسلم "صُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لـرؤيته فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُـدُّوا ثَلاَثِينَ". وفي رواية لمسلم "فصُومُوا لرؤيته وأَفْطِرُوا لرؤيته فإنْ أُغْمِيَ عليكم فاقدُرُوا لهُ ثلاثين".ا

من أقوال المذهب الشافعي

في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 هـ في مذهب الإمام الشافعي ج1 / 410 المكتبة الإسلامية "ولا عبرة بالمنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوز والمراد بآية {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16] الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر".ا

من أقوال المذهب الحنفي

قال الفقيه الحنفي ابن عابدين المتوفى سنة 1252 هـ في حاشيته على الدر المختار وهي من أشهر كتب السادة الحنفية ج3 / 354 دار الكتب العلمية كتاب الصوم "لا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في ( كتاب المعراج ) لا يُعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه".ا

من أقوال المذهب المالكي

في الدر الثمين والمورد المعين للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد مَيَّارة المالكي المتوفى سنة 1072 هـ دار الفكر ص 327 قال "(فرع) قال الشهاب القرافي (المتوفى سنة 684 هـ) عن سند ( المتوفى سنة 541 هـ) ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه".ا
وفي كتاب الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير المالكي الأزهري المتوفى سنة 1201هـ ج1 /462 في مذهب مالك "ولا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه"ا

من أقوال المذهب الحنبلي

قال البُهوتيّ الحنبليّ المتوفى سنة 1051هـ في كشَّاف القناع ج2 / 302 دار الفكر "وإن نواه أي صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعيّ من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أ و قتر ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعوّل عليه شرعًا".ا

فنصيحتنا لكل مسلم أن يتمسك بما قاله فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على علو شأنهم، وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان على إنسان جمع بين المعرفة والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله وهكذا بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .ا
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.ا ءامين
وسبحان الله وبحمده والله تعالى أعلم.ا


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الصيــــام والزكــاة
الزيارات : 5171
التاريخ : 16/7/2010