www.sunnaonline.org

سنية التسمية في الوضوء

من سنن الوضوء التسمية أولَه لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال (طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم "هل مع أحد منكم ماء"، فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال "توضئوا بسم الله"، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضئوا نحو سبعين رجلا)، وقوله: بسم الله، أي قائلين ذلك، والمراد بأول الوضوء: أول غسل الكفين. وأما خبر "لا وضوء لمن لم يسم الله عليه" فضعيف أو محمول على لا وضوء كامل، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية في أول الوضوء سهوا أو عمدا، أتى بها في أثنائه، فيقول: بسم الله أولَه وءاخرَه. أما بعد فراغ الوضوء فلا يأتي بها. وتركُ التسمية في الوضوء مكروه كراهة تنزيهية.

 

المذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور أن التسمية سنة من سنن الوضوء، وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوؤه، هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية: أنها واجبة.

 

والحمد لله رب العالمين، والعزة للإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الطهــارة والصـــلاة
الزيارات : 3747
التاريخ : 21/2/2014