www.sunnaonline.org

الوشم والنمص ووصل الشعر بشعر


أن من مَعاصي البَدنِ التي هي من الكبائر الوَشم وهو غَرز الجِلد بالابرة حتى يَخرُجَ الدّمُ ثم يُذَرُّ (يرش) على المحلِّ نحوُ نِيْلَةٍ ليَزْرَقَّ أو يَسْودَّ وذلك لحديث الصحيحين [لَعنَ رسولُ الله الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمَة والنّامِصَة والمتنَمّصَةَ] وأما وشْمُ البَهِيمة كالبقر أو الماعز لتمييزها عن غيرها فيجوز لكن يفعله في غير الوجه لحديث [ولا يَسِمْ أحَدٌ الوَجْهَ] رواه عبد الرزاق الصنعاني.
وأما النمص فقد قال بعضُ العلماء في تفسيره: هوَ الأخذ من شعور الوجه كالحاجبين بنتف أو غيره وقال بعضُهم النتف فقط، أما الشعر الذي ينبت للمرأة على شاربها أو على ذَقَنها فهذا قال العلماء فيه أنه يستحب إزالته للمرأة. ومما يَحرُم أيضًا على المرأةِ بَردُ أسنانِها بالمِبْرد للتفريق بينها للحُسْن لحديث [لعَنَ الله المتفَلّجاتِ من النساء] رواه مسلم وأمّا إن فعَلت ذلك بإذن الزوج فيجوز لأن هذا الحديثَ من العامّ المخصوص. ويَحرم الوصلُ بشَعر نَجِس أو شَعر ءادَمِي مُطلقًا.الله موجود بلا مكان



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : معاصي البدن والجوارح
الزيارات : 4945
التاريخ : 19/9/2010