حكم الإستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي
إعلموا أن من معاصي البدن الاستهانة بالمُصحَف أي فِعل ما يُشعِرُ بتَرك تَعظيمه، وكذلك فِعل ذلك بعِلْم شَرْعي ككُتب الفِقه والحديث والتفسير وكذلك الوَرقةُ الواحِدَةُ التي فيها قرءانٌ أو علم شرعي وذلك كأن يتَوسَّده بغَير عذر، وكذلك داخِلٌ فيما ذُكِر تمكينُ الصّبي الممَيّز المُحْدِثِ مِنَ المُصْحَفِ ولو حَدثًا أصْغَر لغير حاجَة دراسَتِه وحَمْلِه للتّعلُّم فيه ونَقْلِه إلى مَوضِع التّعلُم. وأمّا ما يعتبر استخفافا بذلك فإنه معدود من أسباب الرِدّةِ ( أي الكفر المخرج من الإسلام ) كدَوْسِهِ عَمْدًا ولو لتَصْفيف النُّسَخ في المطابع أو المكاتب أو نحو ذلك من الأغراض.