www.sunnaonline.org

النجاسات

قسم الفقهاء الشافعية النجاسة إلى:

1- نجاسة عينية: وهي النجاسة التي نستطيع أن ندرك لها وصف أي لون أو رائحة أو طعم، وهذا القسم من النجاسة لابد لإزالته من صب الماء على النجاسة إلى أن يذهب أوصافها، فالدم مثلا لابد لإزالته من استعمال الماء غسلاً، ويبقى يصب الماء عليها إلى أن يزيل أوصافها أي يزيل اللون والرائحة، ولا يكفي للتطهير أن يمسح النجاسة بقطعة مبتلة بالماء فقط لأن المسح لوحده من غير صب بعده يوسع النجاسة ولا يزيلها.

2- نجاسة حكمية: وهي النجاسة التي لا نستطيع أن ندرك لها أحد أوصافها الثلاثة، كبول وقع على القميص و جفّ ولم يعد له رائحة ولا لون، فهذا يكفي لإزالته أن يجري الماء على الموضع المتنجس فقط مرة واحدة.

3- نجاسة كلبية وخنزيرية: وهذه النجاسة يكون مصدرها من الكلب أو الخنزير كأن تكون من ريق الكلب ( أو الخنزير ) أو بوله أو غير ذلك ولابد حتى نزيلها من غسلها سبع غسلات على أن تكون واحدة من الغسلات مع التراب.

تنبيهات مهمة:

أ - يبدأ احتساب الغسلة الثانية من حين إزالة حجم النجاسة، فلو صب واحد على يده التي عليها بصاق كلب مثلاً صبة ماء فنظر فوجد أن البصاق ما زال له حجم لزج يعلق بيده، فهنا يصب ثانية وثالثة ورابعة وأكثر إلى أن يزيل عين (حجم) البصاق وتعتبر كل هذه الصبات هي الغسلة الأولى، ثم يبدأ بعد ذلك الغسلة الثانية، أي لا تكون الغسلة الثانية محسوبة إلا بعد إزالة عين البصاق في الغسلة الأولى ولو تعددت الصبات فيها.

ب - لا يجوز كتابة شىء من القرءان أو كتابة اسم من أسماء الله بالدم سواء كان دم الشخص نفسه أو دم غيره لأن الدم نجس، فيعلم أنه حرام ما يفعله بعض الناس من أنه يجرح يده أو يذبح خروفاً ويكتب بدمه على ورقة أو الحائط كلمة "الله أكبر" أو "بسم الله".

ت - يجوز اقتناء الكلب للحراسة مثلاً ولا يجوز اقتناؤه للفخر كما يفعله كثير من الغربيين.

ث - الكلب مهما غُسّل جسمه بالشامبو والماء يبقى نجساً.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الطهــارة والصـــلاة
الزيارات : 5355
التاريخ : 28/12/2010