www.sunnaonline.org

حكم الوضوء مع وجود وسخ تحت الظفر

جاء في مراقي الفلاح شرح نور الايضاح [(أو طال الظفر فغطى الأنملة) ومنع وصول الماء إلى ما تحته (أو كان فيه) يعني المحل المفروض غسله (ما) أي شيء (يمنع الماء) أنْ يصل إلى الجسد (كعجين) وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها (وجب) أي افترض (غسل ما تحته) بعد إزالة المانع (ولا يمنع الدرن) أي وسخ الأظفار وسواء للقروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده].

ومن مجموع النووي
[قال الشافعي في «الأم» والأصحاب: يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون ما بطن، ولو كان تحت أظفاره وسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يضر وإن منع ففي صحة غسله خلاف سبق بيانه في بابي السواك وصفة الوضوء].


رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الطهــارة والصـــلاة
الزيارات : 5135
التاريخ : 7/4/2011