www.sunnaonline.org

زعموا أن الحبشي يكره الاستنجاء بالماء باليد اليسرى

يدعي المفتري [إن الشيخ الحبشي يكره الاستنجاء بالماء باليد اليسرى].

الردّ:
إن هذا من الكذب الواضح على العلامة الهرري
رحمه الله فقد قال المحدث الشيخ عبد الله الهرري في كتابه بغية الطالب طبعة ثالثة ص95 وص 175 طبعة رابعة ما نصه[وكيفية الاستنجاء أن يضع يده على المخرج ويسكب الماء ويدلك المخرج إلى أن يذهب الخارج عينه وأثره ويكفي غلبة الظن في زواله] اهـ بحروفه. وأما ما قاله الفقيه المحدث الشيخ الهرري في كتابه البغية ص96 طبعة ثالثة وص 176 طبعة رابعة [وما يفعله بعض الناس عند الاستنجاء من الغائط من أن يأخذوا بالكف اليسرى ماء ثم يدلكوا به المخرج فذلك قبيح غير كاف] اهـ بحروفه.

فليس معناه كما صوّره الكاتب صاحب الفهم القاصر وأنّى له أن يفهم مثل هذه العبارات، وإنما المعنى من فعل هذا على هذه الصورة من غير صب للماء لا يكفي للاستنجاء لأن في ذلك توسعة للنجاسة.
وكذلك ما قاله المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في كتابه البغية (ص96) طبعة ثالثة وص 177 طبعة رابعة ما نصه [ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء فلو أخّر الاستنجاء عن الوضوء صح] اهـ بحروفه.

فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وكتب الشافعيّة طافحة بذلك كما في كتاب "المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة 476هـ وكتاب "المجموع" للنووي الشافعي المتوفى سنة 676هـ وغيرهما كثير.


يقول النووى في كتابه "المجموع" (ج2/ص97)
ما نصه [إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافًّا على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه يصح وضوؤه ولا يصح تيممه] اهـ بحروفه، وللإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المسئلة قولان أحدهما أنّه يصحّ ذلك كما في كتاب الإنصاف الحنبلي (ج،1ص115)، ويصدق في هؤلاء المشوشين قول من قال:

وكم من عائب قولاً صحيحًا ..... وءافته من الفهم السقيم


واذا كانوا لا يعرفون ما قاله العلماء في الاستنجاء فكيف يصلحون لقيادة هذه الأمة ؟!!


تاريخ الإضافة : 19/11/2010
الزيارات : 5110
رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
الكاتب : SunnaOnline | سنة اون لاين
القسم : رد شبه المفترين على الهرري

التعليقات على الماده