
وأما النظر إلى وجه غير الملتحي نقل زكريا الأنصاري في شرح الروض (38) عن ابن القطان ما لفظه [وأجمعوا أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة والناظر من ذلك ءامن من الفتنة، واختلف إن توفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر]. انتهت عبارة ابن القطان. قال بعض العلماء: وكتاب ابن القطان أحسن ما ألّف في بيان مسائل الإجماع والخلاف جاء بعد ابن المنذر، ومعنى قوله "إن توفر له أحد الشرطين دون الآخر" أي أنهم اختلفوا فيما إذا كان انتفى قصد اللذة بالنظر إلى الأمرد ولم يحصل الأمن من الفتنة، والله أعلم. وبما مر من النقول يعلم انتقاض قول بعض المتأخرين من أهل القرن الثاني عشر ونحوه إنه يجب ستر المرأة وجهها لا لأنه عورة بل دفعاً للفتنة.
| رابط ذو صله : | |
| القسم : | مقالات وردود شرعية |
| الزيارات : | 4350 |
| التاريخ : | 1/12/2010 |
|
|