www.sunnaonline.org

عبد الرحمن البراك يوجب قتل من يبيح الاختلاط ويصفه بالمرتد

ثارت ضجة في الأوساط السعودية بسبب فتوى جديدة تقول بقتل كل من يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم في السعودية، والتي أصدرها الوهابي عبد الرحمن البراك الاحد 21-2-2010. وأكد البراك في فتواه على موقعه الإلكتروني "جواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم واصفا من يقوم بهذا العمل بالإنسان المرتد الكافر الواجب قتله". وأضاف "من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله". كما وصف البراك الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص «الديوث» أي الذي لا يملك الغيرة على عرضه.

رد اهل السنة والجماعة

الاختلاط بين النساء والرجالِ الأجانبِ إن كان للتضامِّ والتلاصقِ فهو حرام، أما مجردُ جلوس المرأةِ مع الرجال الأجانب غير المحارم فهو ليس حراما، ففي موطأِ مالكٍ أن يحيى بن يحيى قال: سُئِل مالك: هل يجوز أن تأكل المرأةُ بحضور زوجِها مع رجل غير محرم لها؟ فقال مالكٌ "لا بأس بذلك إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس كذلك في اجتماعهن مع الرجال لصلاة الجماعة في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم من غير أن يمدّ ساترٌ بين صفوفِ الرجال وصفوف النساء"

وفي المصلى يوم العيد كما جاء في البخاريّ عن أمّ عطية "كنا نُؤمَرُ بأن نخرج يوم العيد بالعواتق وذواتِ الخدورِ الحُيّضِ يشهدن الخيرَ ودعوة المسلمين ويعتزلن الحُيّض المصلى" وهذا المصلى كان خارج المسجد النبوي ولم يزل ذلك معروفاً عند المسلمين فإلى الآن يحصل في المسجد الحرام وفي منى وفي مزدلفه وفي عرفات وفي الطرقات اجتماع الرجال والنساء والاختلاط غير المحرم.

قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى "الخلطة المحرمة هي التضامّ يعني التضام المتعمد أما غيرُ المتعمد فلا إثم فيه لأنهُ يحصل في المطاف وفي منى وغير ذلك التضام من الزحمة من غير تعمد".

وفي صحيحِ مُسلم أنهُ صلى الله عليه وسلم قال "لايَدْخُلَنّ أحدُكُم على مُغيبةٍ إلا ومَعهُ رجلٌ أو رَجُلان" ففي هذا الحديث دليلٌ على جواز اختلاط المرأةِ بالرجال الأجانب لأن الحديثَ صَرّحَ بذلك.
رابط ذو صله :
القسم : الوهابية أدعياء السلفية
الزيارات : 5100
التاريخ : 15/3/2011