www.sunnaonline.org

إذا قال له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون

وردَ في كتاب فَتح القَدير 1/304 للشيخ كمَال الدِّين محمد بنِ عبد الواحِد السّيواسي ثم السّكَندَري المعروف بابنِ الهُمَام الحنفِي المُتوفّى سنة 681 هجرية - باب الإمامة - [إذَا قالَ لهُ تَعالى يدٌ ورِجْلٌ كمَا للعِبادِ فهوَ كَافِرٌ مَلعُونٌ. وإذَا قَالَ جِسمٌ لا كالأجسَام ،قيلَ يَكفُر بمجَرّد الإطلاقِ أيضًا وهوَ حَسنٌ بل هوَ أَوْلى بالتّكفِير].
رابط ذو صله :
القسم : مقالات وردود شرعية
الزيارات : 3429
التاريخ : 7/8/2011