الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وأصحابه الطيبين الطاهرين.ا
أما بعد فقد قال ابن حجر الهيتمي في "حاشية الإيضاح" في مسئلة كشف المرأة منكبها "أما لو فعلته فوق ثيابها أو لَم تجد ما تستر به كل بدنها وجوزنا طوافها عارية أو كانت أمة فلا حرمة عليها.ا وإن قلنا الأمة كالحرة في النظر أخذًا من قولهم يجوز للحرة كشف وجهها وإن قلنا بحرمة النظر إليه وعلى الرجال غض البصر" اهـ. وقال في موضع "ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه. وبحث الأذرعي أن طواف المحرمة مغطية الوجه لغير عذر يجري فيه وجه ببطلان طوافها نظير الصلاة في حرير" اهـ.ا
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح الروض": "يجوز كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجل غض البصر"اهـ.ا
رابط ذو صله : | |
القسم : | مقالات وردود شرعية |
الزيارات : | 3979 |
التاريخ : | 16/7/2010 |
|