www.sunnaonline.org

حكم خروج المرأة متزينة أو متعطرة مع ستر العورة



عن عُبيد مولى أبي رُهم أنّ أبا هريرة رضي الله عنه لقيَ امرأةً متطيّبةً تريدُ المسجدَ، فقال: يا أمةَ الجبّار، أين تريدِين؟ قالت: المسجد، قال: وله تطيَّبتِ؟! قالت: نعم، قال: فإني سمعتُ رسول الله يقول [أيّما امرأةٍ تطيّبَت ثمّ خرجت إلى المسجد لم تُقبَل لها صلاةٌ حتى تغتسِل] أخرجه ابن ماجه.ا

هذا الحديث ضعفه الحافظ السيوطي وغيره،
وفيه راوٍ اسمه عاصم بن عبد اللّه ضعفه جمع، قال المناوي في فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الجزء الثالث [تابع حرف الهمزة] [(أيما امرأة تطيبت) أي استعملت الطيب الذي هو ذو الريح (ثم خرجت إلى المسجد) تصلي فيه (لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة (حتى تغتسل) يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة لكنها صحيحة مغنية عن القضاء مسقطة للفرض فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول إرعاباً وزجراً] اهـ

وهذا واضح فليس فيه تحريم خروجها متعطرة مطلقا
وإنما فيه أن صلاتها في هذه الحال في المسجد لا تكون مقبولة مع كونها صحيحة. ومن المعلوم أن كثيرا من الكراهات تمنع القبول أي الثواب مع كون العمل جائزا وانتفاء المعصية.ا

لذا بين علماء المذاهب الأربعة كراهية خروج المرأة متعطرة
إلا إذا قصدت بذلك التعرض للرجال فيكون حراما. فقد روى ابن حبان والحاكم والنسائي والبيهقي في باب ما يكره للنساء من الطيب، وأبو داود عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا [أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية].ا

وأخرج الترمذي في باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة
من حديث أبي موسى الأشعري أيضا مرفوعًا [كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا] يعني زانية. فهذه الرواية الأخيرة مطلقة، ورواية "ليجدوا ريحها" مقيدة، ومخرج الكل واحد، فيحمل المطلق على المقيد عملا بالقاعدة التي جرى عليها الجمهور من حمل المطلق على المقيد تحاشيًا لما يترتب على العكس من الخروج عن إجماع الأئمة، فإنه لم يقل أحد منهم بحرمة خروج المرأة متطيبة على الإطلاق، وهذا الحمل موافق لحديث عائشة الذي رواه أبو داود في سننه أنها قالت [كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمّخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها]. والرسول ونساؤه كانوا يحرمون بذي الحليفة وهي على بضعة أميال من المدينة. فيتبن أن خروج المرأة متزينة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنـزيها دون الحرام، ويكون حرامًا إذا قصدت المرأة بذلك التعرّض للرجال، أي إذا قصدت فتنتهم.ا
رابط ذو صله :
القسم : مقالات وردود شرعية
الزيارات : 10906
التاريخ : 16/7/2010