www.sunnaonline.org

الأحوال التي تكره فيها الصلاة

تكره الصلاة للحاقن أي حال كونه مُدافعاً للبول فإنها مكروهة مع صحتها لكنه إن غلب على نفسه أنه ينضر إن صلى وهو يُدافع البولَ حرم بل عليه أن يقطع الصلاة ويقضي الحاجة، وكذلك الحازق وهو المدافع للريح وفي معناه الحاقب بالموحدة وهو المدافع للغائط وكراهة الصلاة مع ما ذكر لإذهاب الخشوع، فإن كان الوقت واسعا ندب لـه أن يُفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي ولو فاتته الجماعة، وكذلك تكره الصلاة بحضرة المأكول أو المشروب أو قرب حضوره مع التوقان إليه أي الاشتياق إليه وذلك لأنه يمنع الخشوع وذلك لخبر مسلم "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافعه الأخبثان" ولخبر الصحيحين "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه" ومحل الكراهة عند اتساع الوقت فإن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشانا لحرمة الوقت ولا كراهة يعني أنه إن أخر إلى ءاخر الوقت بعذر مثلا كأن استيقظ الصبح وكان الوقت ضيقا.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : الطهــارة والصـــلاة
الزيارات : 5096
التاريخ : 9/8/2012