www.sunnaonline.org

شروط صحة عقد النكاح


الزواج أشدُّ حاجةً إلى معرفةِ أحكامهِ الشرعيةِ من كثيرٍ منَ الأمور، لإنّ من جهلَ أحكامهُ قد يظنُّ ما ليسَ بنكاح نِكاحًا فيتفرّع من ذلك مفاسدُ، فهو جديرٌ بمزيدِ احتياطٍ وتثبُّتٍ لأنّ حِفظَ النسبِ منَ الكُليّاتِ الخمسِ التي اتفقتْ عليها الشرائعُ وهيَ حفظُ الدين والنفسِ والمالِ والعقلِ والنسب. ومن شروطِ صحته:

[1] الصيغةُ كأن يقول الوليُّ "زوجتُكَ فُلانة" فيقول الزوج "قبلتُ زِواجها" وتكون بلفظ زوَّجتُ أو أنكحتُ أو ترجَمتهما عند الإمام الشافعي، وفي بعضِ المذاهبِ يصحُّ بكل لفظٍ يدلُّ على المقصود.

[2] وكونُ الزوجِ مُسلمًا بالنسبةِ للمسلمة، فلا يجوزُ تزوُّجُ الكافر بمسلمةٍ إنْ كان كتابيًّا وإن كانَ غير ذلكَ لقوله تعالى {فإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مؤمناتٍ فلا ترجِعُوهُنَّ إلى الكُفارِ لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هُم يحلونَ لهُنَّ} سورة الممتحنة الآية 10، ومن قال بخلاف ذلك أي قال يجوز شرعاً أن يتزوج المسلمة كافر فهو ضال مكذب للقرءان فهوكافر ويجب عليه التبرىء من هذا الكفر بالنطق بالشهادتين ، فلا يجوزُ تزويجُ مُسلمة من المسلمِ الذي ارتدَّ بسببٍ من أسبابِ الردةِ كسبِّ الله أو سبّ الرسولِ أو الطعنِ في شريعةِ الله أو إنكارِ ما هو معلومٌ من الدينَ علمًا ظاهرًا بينَ الخواصّ والعوامّ من كل ما هو عائدٌ إلى تكذيبِ الدين.

[3] وكونُ الزوجةِ مسلمةً، أوكتابيةً يهوديةً أو نصرانيةً، هذا بالنسبةِ للمسلم. ويُشترطُ في الزوجةِ أيضًا أن تكونَ خليَّةً من عدةٍ لغيره، فلا يَصِحُّ عقدُ النكاحِ على مُعتدةِ وفاةٍ أو مُعتدةِ طلاقٍ أو فسخٍ إلا بعدَ انتهاءِ العدة.

[4] ويشترط أيضاً عدمُ التأقيتِ فلو قالَ الوليُّ "زوجتُكَ بنتي إلى سنة" مثلاً فهو فاسدٌ،

مسألة: حثّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزويج من كان ديّنًا بقوله [إذا جاءكم من ترضَونَ دينه وخُلقهُ فأنكحوهُ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريض] أي فساد كبير، رواه البيهقي ورواه الترمذي من غير لفظ "عريض"

تنبيه مهم: مما يجب التحذير منه قول بعض الناس عمن يتزوج بنتًا صغيرة ويكون كبيرًا في السن "هذا تخلُّفٌ" وكذا قولهم عمّن يتزوج وهو كبير السن "جَهلان على كبرْ" فإن كلتا الكلمتينِ ضلالٌ وكفر والعياذ بالله فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجَ عائشة وهي صغيرة السن.الله موجود بلا مكان



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 7532
التاريخ : 19/9/2010