www.sunnaonline.org

حكم بيع ما لا منفعة فيه

لا يجوزُ شراءُ ما لا منفعةَ فيه حسًّا أو شرعًا كالخُبز المُحترق الذي لا يُقصد للأكل ويُشترطُ في الثمنِ مثل ذلك. وأمّا المنفعةُ التي هيَ غيرُ مُعتبرةٍ شرعًا مع وجودها حِسًّا فهي كبيعِ ءالاتِ اللهو وصُلبان الذهبِ والفضة وكذلك لا يجوز شراء الحشرات وهيَ صغارُ دواب الأرض كالحيةِ والعقرب والفأرة والخنفساء وإن ذكرَ لها أصحابُ ذكرِ خواصّ الحيوانات خواصّ، بخلاف ما ينتفعُ منها كالضبّ لأكلهِ والعلقِ لامتصاصه الدم. وكذلك لا يجوزُ بيعُ السباع التي ليس لها نفعٌ معتبرٌ كالأسد والذئب والنمر بخلاف ما ينفعُ منها كالضبعِ للأكلِ في مذهب الشافعي رضي الله عنه والفهدِ للصيد والفيل للقتال.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 4629
التاريخ : 28/12/2010