يحرُم بيع النجسِ على اختلافِ أنواعه وذلك كالدم فإنه نجسٌ متفقٌ على تحريم أكله فلا يصح ما يفعله بعض الناس من أنهم يبيعون دمهم لمن يريده في المستشفيات وغيرها، والمرادُ بالنجس هنا نجس العين، وحكم المتنجسِ الذي لا يُمكنُ تطهيره بالماء مثلُ حكم نجس العين. وأما التبرع بالدم فجائزٌ فمن أراد الحصول عليه يحصّله بطريق التبرع.
رابط ذو صله : | http://www.sunnaonline.org |
القسم : | المعاملات والنكاح |
الزيارات : | 5191 |
التاريخ : | 28/12/2010 |
|