www.sunnaonline.org

من معاصي اليدين


من معاصي اليدين:

1- التطفيف في الكيل والوزن والذرع: أي الخيانة في ذلك، الذرع معناه القياس بالذراع كما يفعل باعة الأقمشة.
2- والسرقة: وهي أخذ مال الغير خفية. وهي من الكبائر .
3- و النهب: وهو أخذ مال الناس جهارًا.
4- والغصب والمكس: وقد قلنا أن الغصب هو أخذ مال الناس علانية اعتمادًا على القوة، والمكس أيضًا حرام وهو الذي يؤخذ من أصحاب الدكاكين ونحوهم ظلمًا،
أيام الخلفاء الراشدين ما كان يؤخذ من التجار إلا الزكاة، أخذ الضرائب حدث بعد الخلفاء الراشدين.

5- والغلول: الغلول حرام، والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة الشرعية.
6- والقتل: وفيه الكفارة مطلقًا، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة فإن عجز صام شهرين متتابعين، ويجب في القتل العمدِ القِصاص إلا إن عفا عنه الوارث على أن يعطيهم الدية أو عفو عنه مجانًا. ويجب في القتل الخطإ وشبه الخطأ الديةُ وهي مائة من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل.
7- ضرب المسلم بغير حق.
8- وأخذ الرشوة وإعطاؤها: والرشوة هي المال الذي يُدفع لإحقاق الباطل أو إبطال الحق.
9- وإحراق الحيوان: إلا إذا ءاذى وتعيّن طريقًا في الدفع،
10- والمُثلة بالحيوان: ومعنى المثلة تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة وهو حي.
11- واللعب بالنرد: - الزهر - وكل ما فيه قمار ،
12- واللعب بآلات اللهو المحرمة: كالرباب والمزمار والأوتار.
13- ولمس الأجنبية عمدًا بغير حائل: وهو حرام بإجماع العلماء ولو كان بغير شهوة ، وكذلك يحرم اللمس بحائل إن كان بشهوة أما بغير شهوة فلا يحرم اللمس مع الحائل ، وكذلك يحرم لمس محرمه مع الشهوة ( أي كأخته ، فإن مسها بشهوة حرام أما بغير شهوة فلا يحرم ) .

14- وتصوير ذي روح: تصوير ذي روح حرام، إن كانت الصورة مجسمة فبالإجماع.
15- ومنع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن: فالذي يمنع الزكاة الواجبة عليه، لا يدفعها كلها، أو يدفع بعضها ولا يُتم، كل ذلك حرام من الكبائر.
16- وإخراج ما لا يُجزئ عن الزكاة أو إعطاؤها من لا يستحقها: فدفع الزكاة لمن لا يستحقها حرام كالشخص الذي يستطيع أن يعمل ويكفي نفسه ويجد العمل حرام أن ياخذ الزكاة، ومن أعطاه وهو يعلم أثم، والذي عنده مال يكفيه كذلك يحرم عليه أخذ الزكاة، وإعطاؤه مع العلم بحاله حرام. ولا تبرأ ذمة الدافع إن كان عالمًا بحال الآخذ.
17- ومنع الأجير أجرته: الأجير الذي استؤجر لعمل مباح فعمله ، منعُه أجرته حرام.
18- ومنع المضطر ما يسده: المضطر هو الشخص الذي صار يخاف الهلاك من الجوع أو العطش وكذلك الذي لا يجد ما ينقذه من ضرر البرد، إن منعه ما يدفع عنه ضرره حرام.
19- وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما: الغريق إذا تركه الشخص ولم ينقذه مع القدرة على إنقاذه فهذا حرام.
20 - وكتابة ما يحرم النطق به: كتابة ما يحرم التلفظ به حرام كغيبة المسلم ومسبته وغير ذلك.
21- والخيانة وهي ضد النصيحة فتشمل الخيانة بالأفعال والأقوال والأحوال: فالخيانة بالقول أو بالفعل أو بالحال حرام، ومعنى بالحال بالصفة، أي أن يوهم الناس أنه من أهل الأمانة وهو ليس كذلك، وكذلك لو شخص أعطاه أمانة فقال له احفظها عندك، فتصرف بها ولم يحفظها كأن باعها فهذه خيانة بالفعل أو جاءه يطالبه بالأمانة فقال له: ليس لك عندي شيء فهذه خيانة بالقول.



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : معاصي البدن والجوارح
الزيارات : 5640
التاريخ : 28/12/2010