www.sunnaonline.org

بعض البيوع المحرمة في الشرع الإسلامي

يحرم ما يلي:

1- أن تبيع ما لا تملكه ولم يوكلك أو يفوّضك أحد ببيعه: كمن يبيع بضاعة ليست ملكاً له بل هي ملك لشركته من غير موافقة صاحب الشركة فهذا البيع حرام ولا يصح.

2- أن تبيع ما لم تره: كأن تبيع شيئاً لم تره وليس موصوفاً لك إلى حد يرفع عنه الجهالة به.

3- أن تبيع شيئاً للصبي الصغير: كابن أربع سنوات أو ثلاثة لأن هذا الطفل لا تصح معاملته بالبيع ولا بالشراء، أما الطفل المميِّز فيجوز التعامل معه بالبيع عند بعض العلماء.

4- أن تبيع ما لا قدرة على تسليمه: كأن تبيع سيارة لك مسروقة إلا إن كان المشتري يعرف سيارتك ويعلم أنها مسروقة لكنه يستطيع أن يخلصها من سارقيها فإن اشتراها منك في هذه الحالة يجوز.

5- وأن تبيع ما لا منفعة فيه: فيحرم ولا يصح بيع ما لا يُنتفع به إنتفاعاً مقصوداً معتبراً شرعاً، كبيع الحية والفئران.

6- وأن تبيع ما لا يدخل تحت الملك: كالإنسان الحر، فلا يجوز بيع الإنسان الحر.

7- وأن تبيع شيئاً مجهولاً: كأن يقول لك قائل بعتك حصاناً من أحصنتي التي في المزرعة من غير أن يعين لك واحداً فلا يصح.

8- وأن تبيع الشىء النجس: كالدم والمسكرات، المسكر كالخمر مثلاً نجسة، والدم نجس يحرم بيعه، وما يفعله بعض الناس من أنهم يبيعون دمهم بدل التبرع به إلى محتاج للدم فهذا البيع حرام.

9- وان تبيع الأشياء التي يحرم استعمالها: كآلات اللهو المحرمة.

10- وأن تبيع الشىء الحلال لمن تعلم أنه يريد أن يعصي به الله تعالى: كأن تبيع سكيناً لمن تعلم أنه يريد أن يقتل به مسلماً، أو تبيعه سلاحاً ليحارب به المسلمين، في الأصل: أن تبيع في دكانك سكيناً للطعام يجوز ولكن إن علمت أن فلاناً يريد أن يشتري السكين لينتقم من جاره ليقتله هنا يصير حراماً عليك أن تبيعه هذا السكين.

11- وبيع الأشياء المسكرة: بيع المسكرات حرام قليلها وكثيرها، والمسكر تعريفه هو ما يذهب العقل مع طرب ونشوة، أما ما يُغيّب العقل بلا إسكار فاسمه المخدرات، كالحشيشة فإنها لا تُعد شرعاً من المسكرات إنما هي من الأشياء المخدرة الضارة ودليل تحريمها حديث أبي داود [نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتـّر] المخدرات تدخل تحت كل مُفتر، المفتر أي ما يُحدث في الجسم والعين أثرًا.

12- ويحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه: كمن يبيع قمحاً مسوّساً غير صالح للأكل يغطيه بكمية قليلة من النوع الجيد، أو يبيع سيارة على أنها صالحة للركوب ويكون فيها علة كبيرة لا يخبر البائع بها المشتري عند البيع، هذا حرام، هذا اسمه غش، وهو من الكبائر، أما إن بيـّن له العلة والعيب فرضِيَ المشتري فهنا يجوز بيعه.

13- ويحرم الإحتكار: والإحتكار تعريفه في الشرع هو أن تشتري وقت الغلاء والحاجة ما يحتاج الناس إليه من الطعام مما لابد للجسم منه - كالقمح والأرز مثلاً - وتحبسه من أجل أن تبيعه بسعر أغلى، أما لو أن إنساناً اشترى وقت الرخص طعاماً ثم أبقاه في البرادات فغلا سعر هذا الطعام فباعه بالسعر الغالي فهذا جائز وهذا اسمه تجارة جائزة.

14- ويحرم أن يزيد في سعر شىء ليغرَّ غيره: هذا يسمى شرعاً "النَجَش"، أصل البيع بالمزاد جائز، الحرام أن يتفق صاحب البضاعة مع شخص ويقول له: ادخل في هذا المزاد وكلما ذكِرَ ثمن زدْ أنت لتَغُرَّ الناس ليزيدوا، فهذا لا يجوز.

15- ويحرم أن يفتر رغبة المشتري في شراء شىء ليبيعه هو ولو بأرخص من السعر، أو يفتر رغبة البائع ليشتري منه ولو بسعر أغلى: فمثلاً لو كان عندك محل تبيع فيه كمبيوترات وهو ملاصق لمحل آخر يبيع أيضاً كمبيوترات فرأيت زبوناً دخل محل جارك وصار يفاصل في سعر كمبيوتر حتى حصل اتفاق بينهما على السعر وأرادا إتمام الصفقة فتدخلت أنت وأمسكت بالزبون وقلت له تعال إلى محلي أنا أبيعك نفس الكمبيوتر بسعر أرخص، هذا حرام، فيه إيذاء لجارك، وتكون الحرمة أشد إن كان تم العقد بينهما وأخذ كل واحد منهم ماله وبضاعته ثم تدخلت وقلت له أرجعه وافسخ البيع لتبيعه أنت، وكذلك إن حصل اتفاق بين البائع وبين زبون على البيع بسعر محدد فتكلمت مع البائع وقلت له أنا أشتري منك بأغلى من السعر الذي دفعه لك ذلك الزبون أو قلت له افسخ البيعة وأنا اشتريه منك بأغلى، كل هذا حرام نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله [لا يبيع الرجل على بيع أخيه] رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

16- وحرام عليك أن تغش أو تخون أو تكذب في الوزن أو الكيل أو العد أو الذرع (عند بيع القماش بالذراع): فمن كان يعمل في شركة يحرم عليه أن يخونهم أو يغشهم كما يحصل من كثير ممن يفعلون ذلك.

وهناك الكثير والكثير من المعاملات التي يتعاطاها الناس في هذه الأيام وهي لا توافق ما جاء به الشرع الإسلامي ولكن يضيق الوقت إن أردنا أن ندخل في تفاصيلها.

إخواني الكرام ، كم من الناس ممن يتعاطون المعاملات المحرمة شرعاً ويظن أحدهم أن كسبه كله من الحلال ويقول عادة "أنا قرش حرام لا يدخل جيبي"، هذا لمّا يتعلم الشرع والدين يتبين له أنه كان يدخل الآلاف من المال الحرام إلى جيبه طول عمره وهو لا يدري، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء من يأكل الحرام لا يُستجاب، وهذا يوضح أحد الأسباب لعدم استجابة أدعية كثير من الناس في هذا الزمان حيث انتشر الغش والخيانة و التعاطي بالمعاملات التي حرمها الله تعالى بين الناس.
ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى [فعلى مُريدِ رضا الله سبحانه وتعالى ومريد سلامة دينهِ ودُنياهُ أن يتعلمَ ما يحلُّ وما يحرُم من عالمِ ورعٍ يخاف الله ناصح ينصحك بالخير شفيق على دينه لا يزين لك الحرام من أجل أن يملأ جيبه فإنَّ من أراد أن يكسب المال يجب عليه أن يطلبَ المال الحلالِ ويحرم عليه جلب المال من طريق حرام].



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 8517
التاريخ : 28/12/2010