www.sunnaonline.org

اللحم المستورد وكلمة حلال

كثيرا ًما يتداول كلمة "حلال" عن اللحم وكثر إستعمالها حتى صارت رقماً تجارياً يستعمل للترويج والتجارة، ولذلك بنبغي للمسلم أن يعرف على ما تدل هذه الكلمة وعلى ما ترمز بوضعها في محلات بيع اللحوم وعلى البضائع والمعلبات، وكلمة حلال في هذا الموضع معناها باختصار أي يجوز للمسلم أن يأكل منها، أو أن هذا اللحم موافق للمواصفات الشرعية مطابق لما جاء في شرع المسلمين أنه يجوز أكله من اللحوم، وهذه المسئلة عند المسلمين دقيقة إذ أن الله حرم على المسلم تناول أي نوع من اللحوم ما لم يكن اللحم مذبوحا بالطريقة الشرعية، ولابد أن يكون الذابح له حال معين إما مسلم وإما أن يكون من أهل الكتاب الذين يذبحون مثلنا، أما إن ذبحوا على غير طريقتنا فلا تؤكل ذبائحهم فما ذبح بالصعق والكهرباء والمكينات التى تقطع لوحدها بطرق مختلفه غير موافقه للشرع وما قتل بالرصاص ونحو ذلك فلا يؤكل لأنه لابد أن يكون على الطريقة التى أباح الشرع فعلها وهذه المسئلة ليست إجتهادية إذ أنها منصوص عليها بنص القرءان الكريم، قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 3]، والميتة هي كل ما فارق الحياة من المأكول على غير الطريقة الشرعية وما يدل على أن ذبائح اليهود والنصارى تؤكل إن ذبحت على الطريقةالشرعية فهو قول الله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُم} ومعنى إلا ما ذكيتم أي إلا ما ذكى ذكاة شرعية والذكاة الشرعية هي على هذا التفصيل تكون بقطع مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس بما له حدّ كالسكين ونحوها، بشرط أن يكون الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً.

فإذا حصل هذا وكان المذبوح مأكولاً حلَّ الأكل منه لمن علم، وأمّا ما كان موته بما لا حدّ له، كأن مات بسبب التردّي أو الغرق أو شيء يزهق الروح بثقله كالصخرة لا بحدّه فلا يحلّ أكله.
وأيضاً لا يحلّ أكل ما لم يعلم هل ذابحه هو ممن يصحّ تذكيته أم لا؟، لأن أمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن والحلوى ونحوهما، فإنه إذا شك شخص هل في الحلوى التي بين يديه أو الجبن الذي بين يديه نجاسة جاز له الأكل منه مع الشك، وأمّا اللحم فلا يجوز الشروع في أكله مع الشك في ذكاته كما نصّ على ذلك الفقهاء كابن حجر الهيتمي والسيوطي من الشافعية والقرافي من المالكية وغيرهم. بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأنه شُك في ذلك مجمع عليه.

في الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (1) "وسئل نفع الله ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفّار وثنية، وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحلّ أكل تلك الشاة المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟ فأجاب: بأنه حيث كان ببلد فيه مَن يحلّ ذبحه كمسلم أو يهودي أو نصراني، ومَن لا يحلّ ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد، ورؤي بتلك البلد شياه مذبوحة مثلاً، وشكّ هل ذبحها مَن يحلّ ذبحه لم تحلّ للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه" ا. هـ.

وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (2) "الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله، فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحلّ حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة" ا. هـ.

وفي كتاب التاج والإِكليل لمختصر خليل باب الوضوء نقلاً عن شهاب الدين القرافي (3) "الفرق الرابع والأربعون بين الشك في السبب والشك في الشرط، وقد أشكل على جمع من الفضلاء قال: شرع الشّارع الأحكام وشرع لها أسباباً وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك، وهو ثلاثة مجمع على اعتباره كمَن شك في الشاة المذكّاة والميتة وكمَن شكّ في الأجنبية وأخته من الرضاعة" ا. هـ.

أي أنَّ تحريم ما شُك فيه من اللحم مسئلةٌ إجماعية، فلا التفات إلى ما يُخالفُ هذا الإِجماع من قول بعضِ أهلِ العصر المتعالمين، وهؤلاء ضرّوا النَّاسَ برأيهم المخالف للإِجماع في البلاد العربية وفي أوروبا وأمريكا، ومَوّه بعضهم بإيراد حديث أخرجه البخاري (4) على غير وجهه، والحديث وردَ في ذبيحةِ أناس مسلمين قريبي عهد بكفر وذلك لقول عائشة "يَا رَسولَ الله إنَّ أناساً حديثي عهدٍ بكفرٍ يأتوننا بلحمان لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم "سمّوا اللهَ أنتموكلوا"، ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مذكّاة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفرٍ، ولا يضرّكم أنكم لم تعلموا هل سمّى أولئك عند ذبحها أم لا، وسمّوا أنتم عندَ أكلها أي ندباً لا وجوباً. لأن التسمية سنّة عند الذبح فإن تركها الذابح حل الأكل من الذبيحة .
فمن أين مَوّه هؤلاء بإيراد هذا الحديث على غير وجهه فكأن هؤلاءِ قالوا إنَّ الرسولَ أحلَّ أكل ما لم يُعلم هل ذابحه مسلمٌ أم مجوسي أم بوذي أم غير ذلك بالاقتصار على التسمية عند الأكل، وهذا لم يقلّهُ عالم مسلمٌ قطّ، فليتّقوا اللهَ هؤلاء المتهورون، وليعلموا أنَّ الإِنسان يُسألُ يوم القيامةِ عن أقواله وأفعاله وعقائده .

وليعلم أن قول البعض الشخص ليسم الله ويأكل على نيته فهؤلاء تركوا الحكم القراني والنصوص الشرعية ولجأوا إلى أهوائهم والهوى لايجعل الحرام حلالاً فليتقى الله المسلم ولايدخل لجوفه إلا ما يرضي الله تعالى، وليس من الضرورة وجود الشخص في بلد كهذه بل يوجد ما يستغنى به عن اللحم في حال عدم توفره حلالاً والأمر أيسر من أن يتصور الإنسان أنه سيموت إن لم يأكل من هنا وهناك وليعلم أن الحلال ما أحله الله لاما دخلت فيه آراء الناس بخلاف كلام الله تعالى. فإحرص أخي على أكل الحلال ولا يغرنك فعل الكثير على غير هدى وعلم وكن على ذكر أن أول ما ينتن من الإنسان في القبر بطنه فلا تدخل بطنك إلا الحلال وفقنا الله لأكل الحلال وجنبنا الحرام.
والله أعلم واحكم

(1) الفتاوى الكبرى (1 / 45 و 46)
(2) الأشباه والنظائر (ص/ 74)
(3)التاج والإكليل لمختصر خليل، انظر هامش كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (301 / 1)
(4)
صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد : باب ذبيحة الأعراب



رابط ذو صله : http://www.sunnaonline.org
القسم : المعاملات والنكاح
الزيارات : 5261
التاريخ : 17/3/2011